المدرسة الثانوية بنات بأبوتيج
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


المدرسة الثانوية بنات بأبوتيج
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 القرار 88 برؤيه جديده

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
nabilsayed
Admin
nabilsayed


عدد المساهمات : 242
تاريخ التسجيل : 04/11/2011

القرار 88 برؤيه جديده Empty
مُساهمةموضوع: القرار 88 برؤيه جديده   القرار 88 برؤيه جديده I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 25, 2014 10:38 pm

أصدرت وزاره التربيه والتعليم القرار الوزارى رقم 88 لعام 2013 ، بشأن نظام الدراسه والامتحان لطلاب الصف الثالث الثانوى العام والذى جاء نصه كالتالى :

بعد الاطلاع على قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139/1981 وتعديلاته، وعلى قرار رئيس الجمهوريه رقم 271/1997 بتنظيم وزاره التربيه والتعليم، وعلى القرار الوزارى رقم 10/1996 بشأن نظام تقويم الطلاب، وعلى القرار الوزارى رقم 590/1998 لنظام امتحان شهاده إتمام الدراسه الثانويه العامه، وعلى القرار الوزارى رقم 237/2004 بشأن تنظيم قبول أعذار غياب طلاب التعليم الثانوى العام، وعلى موافقه المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى بجلسته المنعقده بتاريخ 13/12/2012.
 
قـــــرروزير التربيه والتعليم الدكتور إبراهيم أحمد غنيم،
 
ماده 1   :  
أ-  الطلاب المقيدون فى الصف الثالث الثانوى العام فى العام الدراسى 2012/2013 ورسبوا للمره الأولى فى الامتحان يقيدون فى الصف الثالث الثانوى فى العام الدراسى 2013 /2014 وفق نظام المرحلتين ، أما الطلاب الذين رسبوا للمره الثانيه عام 2012/2013 فيتقدمون للامتحان عن طريق مدارسهم وفق نظام المنازل بنظام المرحلتين .
 
يجرى الامتحان للحصول على شهاده إتمام الدراسه الثانويه العامه على مرحله واحده فى نهايه السنه الثالثه اعتبارًا من العام الدراسى 2013 /2014 .
 
على الطلاب الناجحين فى الصف الثانى الثانوى العام المنقولين إلـى الصف الثالث للعام الدراسى 2013 /2014 والمقيدين بالشعبه العلميه أن يختاروا إحدى الشعبتين علمى علوم - علمى رياضه أما طلاب الشعبه الأدبيه فيستمرون على نظام     الشعبه الأدبية.
 
ماده 2   :
يختار الطالب المقيد بالصف الثالث الثانوى إحدى المواد التكنولوجيه التاليه : -  
 
تكنولوجيا الصناعه – تكنولوجيا الزراعه – تكنولوجيا إداره الأعمال والمشروعات وهى مواد يدرسها الطالب بنظام الفصلين الدراسيين داخل المدرسه ويؤدى الامتحان فيها عمليا فى نهايه كل فصل دراسى .
 
ماده 3   :  
أ‌-   يمارس جميع الطلاب بالصف الثالث الثانوى النشاط الرياض ى ويعقد لهم امتحان عملى فى نهايه كل فصل دراسى داخل المدرسه ،  ويعتبر الانتظام فى الحضور والتفوق فى النشاط الرياض ى شرطًا للاشتراك فى المسابقات الرياض يه التى تنظمها المدرسه أو الإداره التعليميه أو المديريه التعليميه أو الوزاره .
 
ب- يختار الطالب نشاطًا واحدًا من الأنشطه التاليه النشاط الفني– النشاط الموسيقي– الاقتصاد المنزلي– المسرح والتمثيل– الصحافه والإعلام– خدمه المجتمع وتنميه البيئه– النشاط العلمى الابتكاري– المكتبات ومهارات البحث– تكنولوجيا المعلومات والاتصال وذلك وفقا للأنشطه المتاحه بكل مدرسه ويمارسه بنظام الفصلين الدراسيين داخل المدرسه ويتم الامتحان فيه عمليا فى نهايه كل فصل دراسى من خلال مسابقات تنظمها المدرسه ويعتبر الانتظام فى الحضور والتفوق فى أحد هذه الأنشطه داخل المدرسه شرطا للاشتراك فى المسابقات التى تنظمها المدرسه أو الإداره التعليميه أو المديريه التعليميه أو الوزاره .
 
ماده 4   :  
تقوم المدرسه بتحديد المراكز الثلاثه الأولى للأنشطه التربويه والرياض يه والتربيه التكنولوجيه وتتولى توزيع شهادات تقدير لهم فى حفل ختام الأنشطه بالمدرسه فى نهايه العام الدراسى وبحضور السيد مدير المديريه أو من يفوضه أو مدير عام الإداره وأعضاء مجلس الأمناء بالمدرسه ودعوه الشخصيات العامه والمهتمين بشئون التعليم .
 
ماده 5   :  
تقوم المدرسه بإتاحه ملعب ومعمل الكمبيوتر بالمدرسه لطلاب الصف الثالث الثانوى لممارسه الأنشطه الرياض يه والألعاب الكمبيوتريه وفق خطه محدده تعدها المدرسه وتعلنها للطلاب فى بدايه العام الدراسى .
 
ماده 6   :  
يلتزم المعلمون بتنفيذ الدروس العمليه داخل المعامل المتاحه بالمدرسه بالتوازى مع الدروس النظريه وفق خطه يتم إعدادها بواسطه مستشار الماده ، ويمكن الاعتماد على التجارب الافتراضيه من خلال معمل الكمبيوتر بالمدرسه .
 
ماده 7   :  
يُسجل غياب طلاب الصف الثالث الثانوى يوميا عن كل فتره دراسيه – كل فتره دراسيه مدتها 90 دقيقه – ويوقع مدرس الفتره على كشف الغياب ويحتفظ مدير المدرسه بتلك الكشوف بعد تسجيلها فى دفتر 5 سلوك لكل فصل ، ويحال المدير والمختصون بالمدرسه التى لا تسجل غياب الطلاب بدقه للتحقيق، وفى حاله المرض المفاجئ يخطر الطالب أو ولى أمره المدرسه التى تقوم بتحويل الطالب إلى اللجنه الطبيه لفحصه والتأكد من حالته المرضيه مع عدم الإخلال بالإجراءات الإداريه المتبعه داخل المدرسه .
 
ماده 8   :  
-  يلتزم مدير المدرسه بإخطار ولى أمر الطالب كتابه فى حاله تغيب الطالب أو عدم مواصلته اليوم الدراسى ، وذلك بخطاب يسلم لولى الأمر أو يرسل إليه بالبريد المسجل بعلم الوصول كل ثلاثه أيام  إذا كان التغيب متصلاً، وكل سته أيام إذا كان التغيب منفصلاً.
 
-  يُفصل الطالب من المدرسه إذا تغيب بغير عذر تقبله إداره المدرسه خلال السنه الدراسيه مده تزيد على خمسه عشر يوما متصله أو ثلاثين يوما منفصله، ويعد التغيب فى أى وقت أثناء اليوم الدراسى تغيبا عن اليوم بأكملة.
 
-  لا يسمح فى جميع الأحوال للطالب المقيد الذى لم يحقق نسبه حضور لا تقل عن 85% من عدد أيام الدراسه الفعليه بدخول الامتحان كطالب منتظم ، ويتم تحويله إلى نظام المنازل وتقوم المدرسه بإعداد قوائم بأسماء الطلاب الذين تجاوزوا نسبه الغياب المسموح بها وإرسالها إلى لجنه النظام والمراقبة.
 
ماده 9   :
يلتزم الطلاب بالسلوك القويم تجاه مدرستهم ومعلميهم وزملائهم طوال العام الدراسي، ويحتفظ مدير المدرسه بسجل لسلوكيات الطالب ويخطر ولى أمره بموجز عن سلوكيات الطالب مره كل شهر على الأقل .
 
ماده 10   :
على مدير المدرسه تنظيم اليوم الدراسى بالشكل الذى يحقق أعلى نسب حضور وانتظام للطلاب بالصف الثالث الثانوى من خلال نظام الفترات أو المحاضرات وذلك بعد أخذ رأى مجلس الأمناء وموافقه المديريه التعليميه بما لا يخل بالساعات المقرره لليوم الدراسى المعتاد.
 
ماده 11   :
يجوز للمعلم تعديل خطه التدريس من خلال تقديم مراجعات أو تدريب على حل الامتحانات وعلاج نقاط الضعف فى الماده مع التركيز على الجزء العملى وذلك بعد موافقه مدير المدرسه والموجه المختص المتابع للمدرسه مع عدم الإخلال بخطه المنهج الدراسى .
 
ماده 12   :  
تنظم الإداره التعليميه كل عام مسابقه لتحديد أفضل ثلاث مدارس ثانويه بالإداره وذلك وفقًا للمعايير التى يصدر بها قرار من وزير التربيه والتعليم ، ويتم تصعيد هذه المدارس الثلاث لمسابقه أفضل ثلاث مدارس على مستوى المديريه التعليميه ويتم تصعيد هذه المدارس الثلاث لمسابقه أفضل ثلاث مدارس على مستوى الجمهوريه ، ويتم تكريم هذه المدارس بواسطه السيد وزير التربيه والتعليم فى نهايه العام الدراسى .
 
ماده 13   :
تضع المدرسه خطه تكفل تنوع فرص التعلم المتاحه لطلاب الصف الثالث الثانوى من خلال معامل العلوم الاستكشافيه ومعامل التطوير التكنولوجى والتدريس عن بعد وغرف المناهل للدراسه والمراجعه من خلال القنوات التعليميه والمناهج الإلكترونيه المتاحه على موقع الوزاره .
 
ماده 14   :  
لطلاب الصف الثالث الثانوى اختيار معلم الماده بمجموعه التقويه الدراسيه التى يرغبون دراستها بالمدرسه بعد انتهاء اليوم الدراسى ،  وتوفر المدرسه كافه سُبل المساعده الإداريه والفنيه لنجاح هذه المجموعات، ويتولى التوجيه المالى والإدارى وأجهزه المتابعه بالمديريه والوزاره مراقبه تنفيذ ذلك .

ماده 15   :  
يُعد مستشارو المواد الدراسيه نماذج لاختبارات نهايه العام فى الأجزاء التى تم شرحها وترسل إلى المديريات التعليميه لتطبيقها على الطلاب كل شهر على مستوى المدرسه وإخطار ولى الأمر بنتائج هذه الاختبارات لمتابعه المستوى العلمى للطلاب.

ماده 16   :  
يعفى الطلاب المتقدمون لامتحان شهاده إتمام الدراسه الثانويه العامه على نظام المنازل من الامتحان العملى فى المواد التكنولوجيه والأنشطه التربويه والنشاط الرياض ى ويتم امتحانهم فى نهايه العام فى لجنه طلاب المنازل ولا يتم ترتيبهم ضمن أوائل الثانويه العامه، ولا يشاركون فى الأنشطه أو المسابقات أو الرحلات التى تنظمها المدرسه أو الإداره أو المديريه التعليميه أو الوزاره .
 
ماده 17   :
تشتمل مواد الامتحان لطلاب الصف الثالث الثانوى على الآتى :
أولاً  : المواد العامه :
أ‌-التربيه الدينيه – التربيه الوطنية.
 
ب‌-الاقتصاد والإحصاء للمجموعه الأدبيه– الجيولوجيا والعلوم البيئيه للمجموعه العلميه وتعد المواد العامه مواد نجاح ورسوب ولا تضاف للمجموع، ويتم دراستها وامتحانها داخل المدرسه فى نهايه العام على مستوى المديريه التعليميه، وفقًا للمعايير والمواصفات العامه التى يضعها المركز القومى للامتحانات، على أن يتم امتحان نهايه العام لهذه المواد قبل امتحان باقى المواد بشهر على الأقل، وتلتزم جميع المديريات التعليميه بإرسال نتائج الطلاب فى تلك المواد إلى لجنه النظام والمراقبه المختصه، وذلك وفقًا للنموذج المعد من قبل الاداره العامه للامتحانات.
 
ثانيًا  : المواد التخصصيه وهى مواد نجاح ورسوب تضاف للمجموع الكلى وتتوزع بالشعب المختلفه على النحو التالـــــــى :

1-   الشعبه العلميه علوم: اللغه العربيه– اللغه الأجنبيه الأولي– اللغه الأجنبيه الثانيه– الأحياء- الكيمياء– الفيزياء .
 
2-  الشعبه العلميه رياضيات: اللغه العربيه – اللغه الأجنبيه الأولى – اللغه الأجنبيه الثانيه–  الفيزياء – الكيمياء – الرياض يات 2 .
 
3-  الشعبه الأدبيه: اللغه العربيه– اللغه الأجنبيه الأولي– اللغه الأجنبيه الثانيه –  التاريخ – الجغرافيا  ويختار الطالب ماده واحده من المواد التاليه: علم النفس والاجتماع – الفلسفه والمنطق.
 
ماده 18   :  
لا يسمح للطالب بدخول الامتحان إذا تأخر عن موعد بدء الامتحان مده تزيد على خمس عشره دقيقه، ويعتبر غائبًا فى هذه المادة.
 
فإذا تغيب عن أداء الامتحان فى أكثر من مادتين يسمح له بأداء الامتحان فى باقى المواد مع عدم أحقيته فى أداء امتحان الدور الثانى ويعتبر راسباً، وعليه إعاده السنه فى المواد التى رسب فيها
 
 
ماده 19   :
يعقد امتحان شهاده إتمام الدراسه بمرحله الثانويه العامه خلال شهر يونيه من كل عام، ويمنح الطالب الناجح فى جميع المواد المقرره للدراسه فى الصف الثالث الثانوى العام شهاده إتمام الدراسه الثانويه العامه .
 
ويسمح بدخول امتحان الدور الثانى فى المواد العامه والمواد التخصصيه لمن رسب فى امتحان الدور الأول فى ماده أو مادتين على الأكثر، وفى حاله نجاحه فيهما بالدور الثانى لا يحسب له أكثر من 50% من النهايه الكبرى لدرجه الماده .
 
ماده 20   :  
للطالب الراسب إعاده التقدم للامتحان لمره واحده فقط فى المواد التى رسب فيها يتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج برسم قدره مائتا جنيه ولمده عامين فقط .
 
ماده 21   :  
الطالب الذى يتغيب عن أداء امتحان الدور الأول فى امتحان الثانويه العامه فى كل المواد أو بعضها بعذر قهرى يتقدم للإداره التعليميه التابع لها بما يثبت هذا العذر لتقوم الإداره برفعه للإداره المركزيه للتعليم الثانوى بالوزاره للنظر فى اعتماد هذا العذر من عدمه من السيد رئيس قطاع التعليم العام ويتم إثبات العذر المرضى أو العذر الناتج عن حادث بتقرير طبى من التأمين الصحى ، وفى حاله اعتماد العذر يكون للطالب حق أداء الامتحان فى الدور الثانى بالدرجه الفعليه وفى حاله استمرار العذر المرضى حتى امتحان الدور الثاني    لا يحتسب هذا العام ضمن مرات التقدم للامتحان .

يكون إثبات العذر المرضى المفاجئ الذى يقع للطالب أثناء أدائه الامتحان مما يحول دون استمراره فى أدائه بتقرير يعده طبيب اللجنه، وآخر يعده رئيسها ويُرسِل هذين التقريرين إلى لجنه النظام والمراقبه المختصه فى ذات اليوم لعرضهما على الإداره المركزيه للتعليم الثانوى لبحث الحاله وعرض تقرير بها على رئيس قطاع التعليم العام للنظر فى تقدم الطالب لامتحان الدور الثانى لهذه الماده بالدرجه الفعليه من عدمه .
 
ماده 22   :  
تكون النهايات الكبرى والصغرى ونوع الامتحان وزمن الإجابه لكل ماده دراسيه وفروعها بالصف الثالث الثانوى العام طبقا للجدول المرفق بهذا القرار.
 
ماده 23   :
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصريه، ويعمل به اعتبارا من العام الدراسي  2013 /2014 ، وعلى جميع الجهات تنفيذه كل فيما يخصة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://althanwybnat.hooxs.com
 
القرار 88 برؤيه جديده
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القرار 234للثانويه العامه
» القرار الوزارى 323 الخاص بتعديل الثانوية العامة
» القرار الوزارى 88
» القرار الوزارى ٣٢٣ لسنة 2013 ( آخر التعديلات لنظام الدراسة بالثانوية العامة 2014)
» القرار الوزاري الجديد رقم ((234))

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المدرسة الثانوية بنات بأبوتيج :: ادارة المدرسة :: الادارة المدرسية :: شئون الطلبه-
انتقل الى: