[i]أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارا وزاريا رقم"88" بشأن نظام الدراسة والامتحانات لطلاب الصف الثالث الثانوي العام.
وكشف القرار في مادته الأولي عن أن الطلاب المقيدين في الصف الثالث الثانوي العام، للعام الدراسي 2012/2013 ورسبوا للمرة الأولى في الامتحان يقيدون في الصف الثالث الثانوي في العام الدراسي 2013/2014 وفق نظام المرحلتين، أما الطلاب الذين رسبوا للمرة الثانية عام 2012/2013 فيتقدمون للامتحان عن طريق مدارسهم وفق نظام المنازل بنظام المرحلتين، يجري الامتحان للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلة واحدة في نهاية السنة الثالثة اعتبارًا من العام الدراسي 2013/2014، وعلي الطلاب الناجحين في الصف الثاني الثانوي العام المنقولين إلـى الصف الثالث للعام الدراسي 2013/2014 والمقيدين بالشعبة العلمية أن يختاروا إحدى الشعبتين (علمي علوم - علمي رياضة) أما طلاب الشعبة الأدبية فيستمرون على نظام الشعبة الأدبية.
وأضاف القرار في المادة "7" أنه يتم تسجيل غياب طلاب الصف الثالث الثانوي يوميا عن كل فترة دراسية – ومدتها " 90 " دقيقة – ويوقع مدرس الفترة على كشف الغياب ويحتفظ مدير المدرسة بتلك الكشوف بعد تسجيلها في دفتر (5) سلوك لكل فصل، ويحال المدير والمختصون بالمدرسة التي لا تسجل غياب الطلاب بدقة للتحقيق، وفى حالة المرض المفاجئ يخطر الطالب أو ولي أمره المدرسة التي تقوم بتحويل الطالب إلي اللجنة الطبية لفحصه والتأكد من حالته المرضية مع عدم الإخلال بالإجراءات الإدارية المتبعة داخل المدرسة.
وأكدت المادة "18" بأنه لا يسمح للطالب بدخول الامتحان إذا تأخر عن موعد بدء الامتحان مدة تزيد على خمس عشرة دقيقة، ويعتبر غائبًا فى هذه المادة.
فإذا تغيب عن أداء الامتحان في أكثر من مادتين يسمح له بأداء الامتحان في باقي المواد مع عدم أحقيته في أداء امتحان الدور الثاني ويعتبر راسبا، وعليه إعادة السنة في المواد التي رسب فيها.
قال الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم: إنه بعد الاطلاع على قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139/1981 وتعديلاته، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271/1997 بتنظيم وزارة التربية والتعليم، وعلى القرار الوزاري رقم 10/1996 بشأن نظام تقويم الطلاب وعلى القرار الوزاري رقم 590/1998 لنظام امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، وعلى القرار الوزاري رقم 237/2004 بشأن تنظيم قبول أعذار غياب طلاب التعليم الثانوي العام، وعلى موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/12/2012 0
أصدرت الوزارة قرار رقم "88" تضمن 23 مادة وهي:
مادة "1" وتنص علي أن الطلاب المقيدون في الصف الثالث الثانوي العام، بالعام الدراسي 2012/2013 ورسبوا للمرة الأولى في الامتحان يقيدون في الصف الثالث الثانوي في العام الدراسي 2013/2014 وفق نظام المرحلتين، أما الطلاب الذين رسبوا للمرة الثانية عام 2012/2013 فيتقدمون للامتحان عن طريق مدارسهم وفق نظام المنازل بنظام المرحلتين، يجري الامتحان للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلة واحدة في نهاية السنة الثالثة اعتبارًا من العام الدراسي 2013/2014، وعلي الطلاب الناجحين في الصف الثاني الثانوي العام المنقولين إلـى الصف الثالث للعام الدراسي 2013/2014 والمقيدين بالشعبة العلمية أن يختاروا إحدى الشعبتين (علمي علوم - علمي رياضة) أما طلاب الشعبة الأدبية فيستمرون على نظام الشعبة الأدبية.
مادة "2"يختار الطالب المقيد بالصف الثالث الثانوي إحدى المواد التكنولوجية التالية: (تكنولوجيا الصناعة – تكنولوجيا الزراعة – تكنولوجيا إدارة الأعمال والمشروعات) وهى مواد يدرسها الطالب بنظام الفصلين الدراسيين داخل المدرسة ويؤدى الامتحان فيها عمليا في نهاية كل فصل دراسي.
مادة "3" "أ" وتنص: يمارس جميع الطلاب بالصف الثالث الثانوي النشاط الرياضي ويعقد لهم امتحان عملي في نهاية كل فصل دراسي داخل المدرسة، ويعتبر الانتظام في الحضور والتفوق في النشاط الرياضي شرطًا للاشتراك في المسابقات الرياضية التي تنظمها المدرسة أو الإدارة التعليمية أو المديرية التعليمية أو الوزارة.
ب- يختار الطالب نشاطًا واحدًا من الأنشطة التالية (النشاط الفني– النشاط الموسيقى– الاقتصاد المنزلي– المسرح والتمثيل– الصحافة والإعلام– خدمة المجتمع وتنمية البيئة– النشاط العلمي الابتكارى– المكتبات ومهارات البحث– تكنولوجيا المعلومات والاتصال) وذلك وفقا للأنشطة المتاحة بكل مدرسة ويمارسه بنظام الفصلين الدراسيين داخل المدرسة ويتم الامتحان فيه عمليا في نهاية كل فصل دراسي من خلال مسابقات تنظمها المدرسة ويعتبر الانتظام في الحضور والتفوق في أحد هذه الأنشطة داخل المدرسة شرطا للاشتراك في المسابقات التي تنظمها المدرسة أو الإدارة التعليمية أو المديرية التعليمية أو الوزارة.
مادة"4" تقوم المدرسة بتحديد المراكز الثلاثة الأولى للأنشطة التربوية والرياضية والتربية التكنولوجية وتتولي توزيع شهادات تقدير لهم في حفل ختام الأنشطة بالمدرسة في نهاية العام الدراسي وبحضور السيد مدير المديرية أو من يفوضه أو مدير عام الإدارة وأعضاء مجلس الأمناء بالمدرسة ودعوة الشخصيات العامة والمهتمين بشئون التعليم.
مادة "5" تقوم المدرسة بإتاحة ملعب ومعمل الكمبيوتر بالمدرسة لطلاب الصف الثالث الثانوي لممارسة الأنشطة الرياضية والألعاب الكمبيوترية وفق خطة محددة تعدها المدرسة وتعلنها للطلاب فى بداية العام الدراسى.
مادة "6" يلتزم المعلمون بتنفيذ الدروس العملية داخل المعامل المتاحة بالمدرسة بالتوازي مع الدروس النظرية وفق خطة يتم إعدادها بواسطة مستشار المادة، ويمكن الاعتماد على التجارب الافتراضية من خلال معمل الكمبيوتر بالمدرسة.
مادة"7" يُسجل غياب طلاب الصف الثالث الثانوي يوميا عن كل فترة دراسية – كل فترة دراسية مدتها " 90 " دقيقة – ويوقع مدرس الفترة على كشف الغياب ويحتفظ مدير المدرسة بتلك الكشوف بعد تسجيلها في دفتر (5) سلوك لكل فصل، ويحال المدير والمختصون بالمدرسة التي لا تسجل غياب الطلاب بدقة للتحقيق، وفى حالة المرض المفاجئ يخطر الطالب أو ولي أمره المدرسة التي تقوم بتحويل الطالب إلي اللجنة الطبية لفحصه والتأكد من حالته المرضية مع عدم الإخلال بالإجراءات الإدارية المتبعة داخل المدرسة.
مادة "8" يلتزم مدير المدرسة بإخطار ولى أمر الطالب كتابة في حالة تغيب الطالب أو عدم مواصلته اليوم الدراسي، وذلك بخطاب يسلم لولى الأمر أو يرسل إليه بالبريد المسجل بعلم الوصول كل ثلاثة أيام إذا كان التغيب متصلا، وكل ستة أيام إذا كان التغيب منفصلا، يُفصل الطالب من المدرسة إذا تغيب بغير عذر تقبله إدارة المدرسة خلال السنة الدراسية مدة تزيد على خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما منفصلة، ويعد التغيب في أي وقت أثناء اليوم الدراسي تغيبا عن اليوم بأكمله، لا يسمح في جميع الأحوال للطالب المقيد الذي لم يحقق نسبة حضور لا تقل عن 85% من عدد أيام الدراسة الفعلية بدخول الامتحان كطالب منتظم، ويتم تحويله إلى نظام المنازل وتقوم المدرسة بإعداد قوائم بأسماء الطلاب الذين تجاوزوا نسبة الغياب المسموح بها وإرسالها إلى لجنة النظام والمراقبة.
مادة"9" يلتزم الطلاب بالسلوك القويم تجاه مدرستهم ومعلميهم وزملائهم طوال العام الدراسي، ويحتفظ مدير المدرسة بسجل لسلوكيات الطالب ويخطر ولى أمره بموجز عن سلوكيات الطالب مرة كل شهر على الأقل.
مادة "10" على مدير المدرسة تنظيم اليوم الدراسى بالشكل الذى يحقق أعلى نسب حضور وانتظام للطلاب بالصف الثالث الثانوى من خلال نظام الفترات أو المحاضرات وذلك بعد أخذ رأى مجلس الأمناء وموافقة المديرية التعليمية بما لا يخل بالساعات المقررة لليوم الدراسى المعتاد.
مادة "11" يجوز للمعلم تعديل خطة التدريس من خلال تقديم مراجعات أو تدريب على حل الامتحانات وعلاج نقاط الضعف في المادة مع التركيز على الجزء العملي وذلك بعد موافقة مدير المدرسة والموجه المختص المتابع للمدرسة مع عدم الإخلال بخطة المنهج الدراسي.
مادة "12" تنظم الإدارة التعليمية كل عام مسابقة لتحديد أفضل ثلاث مدارس ثانوية بالإدارة وذلك وفقًا للمعايير التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم ، ويتم تصعيد هذه المدارس الثلاث لمسابقة أفضل ثلاث مدارس على مستوى المديرية التعليمية ويتم تصعيد هذه المدارس الثلاث لمسابقة أفضل ثلاث مدارس على مستوى الجمهورية، ويتم تكريم هذه المدارس بواسطة السيد وزير التربية والتعليم في نهاية العام الدراسي.
مادة "13"تضع المدرسة خطة تكفل تنوع فرص التعلم المتاحة لطلاب الصف الثالث الثانوي من خلال معامل العلوم الاستكشافية ومعامل التطوير التكنولوجي والتدريس عن بعد وغرف المناهل للدراسة والمراجعة من خلال القنوات التعليمية والمناهج الإلكترونية المتاحة على موقع الوزارة.
مادة "14" يحق لطلاب الصف الثالث الثانوي اختيار معلم المادة بمجموعة التقوية الدراسية التي يرغبون دراستها بالمدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي، وتوفر المدرسة كافة سُبل المساعدة الإدارية والفنية لنجاح هذه المجموعات، ويتولى التوجيه المالى والإدارى وأجهزة المتابعة بالمديرية والوزارة مراقبة تنفيذ ذلك.
مادة "15" يُعد مستشارو المواد الدراسية نماذج لاختبارات نهاية العام في الأجزاء التي تم شرحها وترسل إلى المديريات التعليمية لتطبيقها على الطلاب كل شهر على مستوى المدرسة وإخطار ولى الأمر بنتائج هذه الاختبارات لمتابعة المستوى العلمي للطلاب.
مادة "16" يتم إعفاء الطلاب المتقدمون لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على نظام المنازل من الامتحان العملي في المواد التكنولوجية والأنشطة التربوية والنشاط الرياضي ويتم امتحانهم في نهاية العام في لجنة طلاب المنازل ولا يتم ترتيبهم ضمن أوائل الثانوية العامة، ولا يشاركون في الأنشطة أو المسابقات أو الرحلات التي تنظمها المدرسة أو الإدارة أو المديرية التعليمية أو الوزارة .
مادة "17" تشتمل مواد الامتحان لطلاب الصف الثالث الثانوي على الآتي :
أولاً : المواد العامة :
أ- (التربية الدينية – التربية الوطنية).
ب- (الاقتصاد والإحصاء للمجموعة الأدبية)– (الجيولوجيا والعلوم البيئية للمجموعة العلمية) وتعد المواد العامة مواد نجاح ورسوب ولا تضاف للمجموع، ويتم دراستها وامتحانها داخل المدرسة بنهاية العام على مستوى المديرية التعليمية، وفقًا للمعايير والمواصفات العامة التى يضعها المركز القومى للامتحانات، على أن يتم امتحان نهاية العام لهذه المواد قبل امتحان باقى المواد بشهر على الأقل، وتلتزم جميع المديريات التعليمية بإرسال نتائج الطلاب فى تلك المواد إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة، وذلك وفقًا للنموذج المعد من قبل الادارة العامة للامتحانات.
ثانيًا : المواد التخصصية وهى مواد نجاح ورسوب تضاف للمجموع الكلى وتتوزع بالشعب المختلفة على النحو التالـــــــي :
1- الشعبة العلمية (علوم): (اللغة العربية– اللغة الأجنبية الأولى– اللغة الأجنبية الثانية– الأحياء- الكيمياء– الفيزياء).
2- الشعبة العلمية (رياضيات): (اللغة العربية – اللغة الأجنبية الأولى – اللغة الأجنبية الثانية– الفيزياء – الكيمياء – الرياضيات 2) .
3- الشعبة الأدبية: (اللغة العربية– اللغة الأجنبية الأولى– اللغة الأجنبية الثانية – التاريخ – الجغرافيا) ويختار الطالب مادة واحدة من المواد التالية: علم النفس والاجتماع – الفلسفة والمنطق.
مادة "18" لا يسمح للطالب بدخول الامتحان إذا تأخر عن موعد بدء الامتحان مدة تزيد على خمس عشرة دقيقة، ويعتبر غائبًا فى هذه المادة.
فإذا تغيب عن أداء الامتحان في أكثر من مادتين يسمح له بأداء الامتحان في باقي المواد مع عدم أحقيته في أداء امتحان الدور الثاني ويعتبر راسبا، وعليه إعادة السنة في المواد التي رسب فيها.
مادة "19" يعقد امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة الثانوية العامة خلال شهر يونيه من كل عام، ويمنح الطالب الناجح في جميع المواد المقررة للدراسة في الصف الثالث الثانوي العام شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة.
ويسمح بدخول امتحان الدور الثاني في المواد العامة والمواد التخصصية لمن رسب في امتحان الدور الأول في مادة أو مادتين على الأكثر، وفى حالة نجاحه فيهما بالدور الثاني لا يحسب له أكثر من 50% من النهاية الكبرى لدرجة المادة.
مادة "20" للطالب الراسب إعادة التقدم للامتحان لمرة واحدة فقط في المواد التي رسب فيها يتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج برسم قدره مائتا جنيه ولمدة عامين فقط.
مادة "21" الطالب الذي يتغيب عن أداء امتحان الدور الأول في امتحان الثانوية العامة في كل المواد أو بعضها بعذر قهري يتقدم للإدارة التعليمية التابع لها بما يثبت هذا العذر لتقوم الإدارة برفعه للإدارة المركزية للتعليم الثانوي بالوزارة للنظر في اعتماد هذا العذر من عدمه من السيد رئيس قطاع التعليم العام ويتم إثبات العذر المرضي أو العذر الناتج عن حادث بتقرير طبي من التأمين الصحي ، وفى حالة اعتماد العذر يكون للطالب حق أداء الامتحان في الدور الثاني بالدرجة الفعلية وفى حالة استمرار العذر المرضي حتى امتحان الدور الثاني لا يحتسب هذا العام ضمن مرات التقدم للامتحان.
يكون إثبات العذر المرضي المفاجئ الذي يقع للطالب أثناء أدائه الامتحان مما يحول دون استمراره في أدائه بتقرير يعده طبيب اللجنة، وآخر يعده رئيسها ويُرسِل هذين التقريرين إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة في ذات اليوم لعرضهما على الإدارة المركزية للتعليم الثانوي لبحث الحالة وعرض تقرير بها على رئيس قطاع التعليم العام للنظر في تقدم الطالب لامتحان الدور الثاني لهذه المادة بالدرجة الفعلية من عدمه.
مادة "22" تكون النهايات الكبرى والصغرى ونوع الامتحان وزمن الإجابة لكل مادة دراسية وفروعها بالصف الثالث الثانوي العام طبقا للجدول المرفق بهذا القرار.
مادة "23" يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من العام الدراسي 2013/2014، وعلى جميع الجهات تنفيذه كل فيما يخصه.