المدرسة الثانوية بنات بأبوتيج
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


المدرسة الثانوية بنات بأبوتيج
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 القرار 234للثانويه العامه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
nabilsayed
Admin
nabilsayed


عدد المساهمات : 242
تاريخ التسجيل : 04/11/2011

القرار 234للثانويه العامه Empty
مُساهمةموضوع: القرار 234للثانويه العامه   القرار 234للثانويه العامه I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 25, 2014 10:39 pm

أصدر الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم القرار رقم (234) بتاريخ 20/5/2014 بشأن حفظ النظام والانضباط داخل المدارس، متضمنا لائحة الانضباط السلوكي.
نص القرار على أن الانضباط السلوكي هو التزام الطلاب والقائمين على العملية التعليمية بالمدرسة بالنظام المدرسي لتفعيل سياسة الحماية داخل المنظومة التعليمية ، ويهدف الانضباط المدرسي الى تيسير العملية التربوية والتعليمية وإزالة العقبات التي تعيق وصولها الى أهدافها، وتهدف سياسة الحماية داخل المنظومة التعليمية الى وضع إجراءات وقائية تحد من حدوث حالات العنف المدرسي.

وتضمن القرار أنه لتحقيق أهداف الانضباط المدرسي وسياسة الحماية، لابد من مراعاة عدة أمور أهمها: تعريف الطلاب وأولياء الأمور بتعليمات وأنظمة المدرسة والالتزام بها، تحقيق الأهداف التربوية وتفادي الأساليب المنفردة في التعامل مع سلوكيات الطلاب الخاطئة، مشاركة الطلاب في النشاطات المختلفة داخل المدرسة وتنمية المحبة والتقدير المتبادل بين الطلاب من جهة وبين إدارة المدرسة والمعلمين من جهة أخرى .

وحدد القرار الوزاري ميثاق سلوك للقائمين على العملية التعليمية داخل المدرسة، تضمن : احترام شخصية الطالب والاهتمام بآرائه ومشاركته في العملية التعليمية، الالتزام بالحيادية وعدم التحيز لطالب أو لفئة من الطلاب، إدارة الفصل بطريقة تدفع للانتباه والتفاعل مع المواقف التعليمية المختلفة توجيه الطلاب ومتابعة أدائهم ونشاطهم من خلال استخدام الأساليب التربوية الحديثة.

وشدد القرار على حظر توقيع أي عقوبة بدنية على الطلاب أو توجيه عبارات نابية أو تخدش الحياء، أو تعريضهم لأي شكل من أشكال الإساءة وفقا لسياسة الحماية المدرسية.

كما حدد القرار ميثاق سلوك الطالب داخل المدرسة متضمنا السلوكيات المقبولة وغير المقبولة من الطلاب . شملت السلوكيات المقبولة : احترام وتقدير جميع القائمين على العملية التعليمية، الالتزام بالزي المدرسي، المشاركة في طابور الصباح، الدخول والخروج من الفصل باستئذان المعلم، عدم استخدام التليفون المحمول داخل الفصل أثناء الحصص أو الأنشطة المتنوعة وأداء الواجبات المدرسية والمشاركة بالنشاط الصيفي.

أما السلوكيات غير المقبولة .. فهي العبث بممتلكات المدرسة أو الكتابة على الجدران والأثاث، استخدام الألعاب النارية بالمدرسة، الهروب من المدرسة أثناء اليوم الدراسي، الشجار وتهديد الغير من الطلاب، التلفظ بألفاظ نابية ضد أحد الزملاء.

وحدد القرار عدة آليات لتطبيق حفظ النظام وسياسة الحماية المدرسية أهمها: تشكيل لجنة لتنفيذ قواعد الانضباط السلوكي وسياسة الحماية بكل مدرسة بمختلف المراحل التعليمية على النحو التالي: مدير المدرسة رئيسا أو من ينوب عنه، وكيل شئون الطلبة، عضو من مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمدرسة، أقدم الأخصائيين الاجتماعيين وعضوان من مجلس إدارة المدرسة .

وتختص اللجنة المشار إليها بدراسة وتحليل واستقصاء المشكلات التي يمكن أن تعوق حسن سير العملية التعليمية مع وضع برامج وقائية لها، تحفيز الطلاب الملتزمين بالنظام المدرسي ودعمهم بمنحهم شهادات تقدير وإشراكهم مجانا في الرحلات المدرسية ووضع أسمائهم في لوحة الشرف بالمدرسة وإعلانها في الإذاعة المدرسية، متابعة التزام الطلبة بالزي المدرسي، إخطار ولي الأمر كتابيا ـ في حالة حدوث مشكلة ـ ودعوته للاستماع لوجهة نظره، وفي حالة تخلفه عن الحضور يحق للجنة اتخاذ ما تراه مناسبا في سبيل تقويم الطالب .

ويجوز للجنة استدعاء المعلمين أو الطلبة للاستماع الى أقوالهم، ويتم توثيق جلساتها وأعمالها في ملف خاص يكون بحوزة الأخصائي الاجتماعي أمين سر اللجنة . وتجتمع اللجنة شهريا أو كلما دعت الضرورة الى ذلك بدعوة من رئيسها، وفي كل الأحوال يكون رئيسها ـ وهو مدير المدرسة ـ مسئولا عن تنفيذ القرارات الصادرة عنها .

وأشار القرار الى أنه بالنسبة للقرارات الصادرة عن اللجنة تجاه الطلاب المخالفين للالتزامات الواردة بهذا القرار، يتم استخدام أحد هذه القرارات تدريجيا ومهنيا وفقا لحجم المخالفة مع مراعاة العمر الزمني للطالب وقت تطبيق القرار. ويتم التنبيه وتقويم سلوك الطالب عن طريق الأخصائي الاجتماعي أو رائد الفصل بالمدرسة وذلك بالنسبة للمخالفة الأولى مع تدوينها بالسجل الخاص به .

ويتم استدعاء ولى الأمر وتعهده شفهيا بعدم تكرار نجله للسلوك غير المنضبط ، وفي حالة تكرار الخطأ يتم أخذ تعهد كتابي على ولي الأمر بعدم تكرار المخالفة.

وتشمل الآليات كذلك حرمان الطالب من الرحلات المدرسية، وإلزام الطالب وولي أمره بإصلاح ما أفسده وإحضار بديل عنه، وسحب التليفون المحمول الخاص به وتسليمه له في نهاية اليوم الدراسي .

وبعد نفاذ كافة البنود المشار إليها يعاقب الطالب بالفصل لمدة 7 أيام، وذلك بالنسبة لمن يثبت اعتداؤه بالقول أو الفعل على إدارة المدرسة أو المعلمين أو هيئات الإشراف أو زملائه الطلاب، ويتم إخطار ولي الأمر بذلك في حينه .

وفي حالة تكرار اعتداء الطالب وثبوت سوء سلوكه يحول الطالب المنتظم الى منازل ( أي السماح له بدخول الامتحان من الخارج على نظام المنازل) .

وأشار القرار إلى انه يتم إحالة كل طالب يحمل آلات حادة أو أسلحة بيضاء أو أي مواد ينتج عنها أضرار داخل المدرسة الى التحقيق الفوري ويخطر ولي أمره بذلك، كما يحال الى التحقيق كل طالب يقوم بتدمير أثاث المدرسة أو تجهيزاتها .

وتضمن القرار الالتزام بنشر هذه القواعد بمكان ظاهر بالمدرسة وفي لوحة الإعلانات بالفصول ، وتعلن بالإذاعة المدرسية .

ويكون مديرو المديريات والإدارات التعليمية ومديرو المدارس ووكلاؤها مسئولين مسئولية مباشرة عن تنفيذ ما جاء بهذا القرار .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://althanwybnat.hooxs.com
 
القرار 234للثانويه العامه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القرار الوزارى 323 الخاص بتعديل الثانوية العامة
» القرار الوزارى 88
» القرار 88 برؤيه جديده
» القرار الوزاري الجديد رقم ((234))
» القرار الوزاري الجديد رقم ((234))

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المدرسة الثانوية بنات بأبوتيج :: ادارة المدرسة :: الادارة المدرسية :: شئون الطلبه-
انتقل الى: