المدرسة الثانوية بنات بأبوتيج
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


المدرسة الثانوية بنات بأبوتيج
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
nabilsayed
Admin
nabilsayed


عدد المساهمات : 242
تاريخ التسجيل : 04/11/2011

قانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم    Empty
مُساهمةموضوع: قانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم    قانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم    I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 06, 2015 6:12 pm

قانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم  





(المادة الأولى)


يعمل بأحكام قانون التعليم المرافق.


(المادة الثانية)


مع مراعاة مقتضيات تطوير التعليم وتحديثه , يتولى وزير التعليم إصدار
القراراتاللازمة لتنفيذ هذا القانون , وله بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم أن يصدر منالأحكام المؤقتة
ما يقتضيه نظام
الدارسة أو الخطط
الدراسية أو مناهج الدراسة أو نظمالامتحان أو غير ذلك من الأحكام اللازمة خلال فترة الانتقال التي يحددها
بقرار منه .


(المادة الثالثة)


تلغى القوانين الآتية :
- القانون رقم 68 لسنة 1968
في شأن التعليم العام .
- القانون رقم 16 لسنة 1969
في شأن التعليم الخاص .
- القانون رقم 75 لسنة 1970
فيشأن التعليم الفني .
كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق .


(المادة الرابعة)


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم
التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 9 شوال سنة 1401 ( 9 أغسطس سنة 1981).



حسنى مبارك


الباب الأول


الأهداف والأحكام العامة للتعليم


مادة 1:



يهدف التعليم قبل
الجامعي إلى تكوين الدارستكوينا ثقافيا وعلميا وقوميا على مستويات متتالية , من النواحي الوجدانية
والقوميةوالعقلية والاجتماعية والصحية والسلوكية والرياضية , بقصد إعداد الإنسان المصريالمؤمن
بربه ووطنه وبقيم الخير والحق
والإنسانية وتزويده
بالقدر المناسب من القيموالدراسات النظرية والتطبيقية والمقومات التي تحقق إنسانيته وكرامته وقدرته علىتحقيق
ذاته والإسهام بكفاءة في عمليات
وأنشطة الإنتاج والخدمات
, أو لمواصلةالتعليم العالي والجامعي , من أجل تنمية المجتمع وتحقيق رخائه وتقدمه .



مادة 2:


ينشأ مجلس أعلى للتعليم قبل الجامعي برئاسة وزير التعليم يتولى التخطيط
لهذاالتعليم ورسم خططه وبرامجه , ويضم ممثلين لقطاعات التعليم والجامعات والأزهروالثقافة
والتخطيط والمالية والإنتاج
والخدمات والقوى العاملة
وغيرهم من المهتمينبشئون التعليم ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهوريةبناء
على عرض من وزير التعليم
ويشكل وزير التعليم بعد موافقة ا لمجلس الأعلىللتعليم
مجالس نوعية منبثقة عنه تختص بمرحلة أو نوعية من نوعيات التعليم قبلالجامعي , كما
تشكل مجالس محلية للتعليم ولجان نوعية منبثقة عنها ويصدر بتشكيل هذهالمجالس
المحلية واللجان النوعية
المتفرعة عنها قرار من
المحافظ المختص بعد موافقةوزير التعليم .



مادة 3:


التعليم قبل الجامعي حق لجميع المواطنين في مدارس الدولة بالمجان ,
ولا يجوزمطالبة التلاميذ برسوم مقابل ما يقدم لهم من خدمات تعليمية أو تربوية .
ويجوز تحصيل مقابل خدمات إضافية تؤدى للتلاميذ , أو
تأمينات عن استعمال
الأجهزة والأدوات , أو مقابل تنظيم تعليم يسبق التعليمالأساسي الالزامى , ويصدر
بتحديد هذا
المقابل وأحواله قرار من
وزير التعليم .



مادة 4:


تكون مدة الدراسة فئ التعليم قبل الجامعي على النحو التالي :
تسع سـنوات للتعليم الأساسي الالزامى ويتكون مـنحلقتين "
الحلقة الابتدائية " ومـدتها ست سنوات , و " الحلقة الإعدادية " ومـدتهاثلاث سنوات .
ثلاث سنوات للتعليم الثانوي ( العام والفني).
خمس سنوات للتعليم الفني المتقدم .



مادة 5:


يحدد بقرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مدة السنة
الدراسيةوعدد الدروس الأسبوعية في كل مرحلة وصف , والمواد الدراسية , وتوزيع الدروس علىالصفوف , وإقرار
المناهج , وعدد
التلاميذ المقرر لكل فصل
ونظم التقويم والامتحاناتوالنهايات الكبرى والصغرى لدرجات مواد الامتحان , ومواعيد امتحانات الشهادات العامة .
ويجوز له بعد أخذ رأى المحافظين وموافقة المجلسالأعلى للتعليم
إضافة بعض المواد الدراسية بحسب مقتضيات تطوير التعليم , أو وفقالاحتياجات البيئات المحلية .



مادة 6:


التربية الدينية مادة أساسية في جميع مراحل التعليم , ويشترط
للنجاح فيها الحصولعلى 50 % على الأقل من الدرجة المخصصة لها على ألا تحسب درجاتها ضمن المجموع الكلى .
وتنظم وزارة التربية والتعليم مسابقات دوريةلحفظة القرآن
الكريم وتمنح المتفوقين منهم مكافآت وحوافز للنظام الذي يضعه المجلسالأعلى للتعليم .



مادة 7:


يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأى المحافظين موعد بدء
الدراسةونهايتها .
ويجوز للمحافظ زيادة الحد الأقصى لعدد تلاميذالفصل في مدارس
المحافظة بمختلف مراحلها إذا اقتضت الضرورة ذلك بما لا يجاوز 10 % من العدد المقرر للفصل .
علـى أن يراعـى في مدارس التعليم الفني , ألايزيد الفصل في
المواد العملية والرسم الفني والآلة الكاتبة على 20 تلميذا .


مادة 8:


لوزير التعليم بعد أخذ رأى المحافظ المختص أن يقرر إنشاء مدارس لرياض الأطفال , وتكون تابعة أو ملحقة بالمدارس الرسمية , وأن يحدد مواصفاتها من حيث الموقع والمبنىوالسعة
والمرافق والتجهيزات والمواصفات
الصحية , كما يحدد نظام
الدراسة والمناهجالخطط وشروط القبول وهيئات الإشراف والتدريس وما يجوز تقاضيه مقابل تنظيم التعليمبها .


مادة9:


لوزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم أن يقرر إنشاء مدارس تجريبية ,
وأنيضع شروط وقواعد القبول بها ونظم الدراسة والامتحانات فيها.
وتتخذ هذه المدارس مجالا لتطبيق التجاربالتعليمية
الجديدة تمهيدا لتعميمها .
كما يجوز أن ينشىء مدارس لتعليم ورعايةالمتفوقين بما يكفل
تنمية مواهبهم وصقلها , ومدارس للتربية الخاصة لتعليم ورعايةالمعوقين بما يتلاءم وقدراتهم
واستعداداتهم .
على أن يتضمن قرار الإنشاء في هذه الحالات شروطالقبول وخطط
الدراسة ونظم الامتحانات وغير ذلك .



مادة 10:


يحدد وزير التعليم شروط وأحوال القبول في كل مرحلة تعليمية , على أن يكون
القبولفي مرحلة التعليم الأساسي على أساس السن في أول أكتوبر من العام الدراسي , أماالقبول في
المرحلة الثانوية فتكون
المفاضلة بين المتقدمين
على أساس عاملي السنوالمجموع الكلى للدرجات على مستوى المحافظة .



مادة 11:


مع مراعاة أحكام القانون الخاص بنظام الحكم المحلى - تتولى الأجهزة
المركزيةللتعليم قبل الجامعي رسم السياسات العامة للتعليم ومهام التخطيط والتقييم والمتابعةالعامة .
وتتولى المحافظات العملية التنفيذية التعليميةوالمتابعة
المحلية , وكذلك إنشاء وتجهيز وإدارة المدارس الداخلة في اختصاصها, وذلكوفق مقتضيات الخطة القومية
للتعليم وفى حدود الموازنة المقررة .
ويجوز للمحافظة الإفادة من الجهود الذاتيةللمواطنين في تنفيذ
خطة التعليم المحلية وفقا لنظام يصدر به قرار من المحافظ المختصبعد موافقة وزير التعليم .
ويجوز أن يتضمن ذلك النظام إنشاء صندوق محلىلتمويل التعليم
بالجهود الذاتية .



مادة 12:


يشكل على مستوى كل مدرسة وكل إدارة ومديرية تعليمية وعلى مستوى الجمهورية
مجلسيسمى " مجلس الأمناء والآباء والمعلمين " ، كما يجوز أن تشكل في كل من هذهالمستويات
مجالس لاتحاد الطلاب ويصدر
بتشكيل هذه المجالس
وتحديد اختصاصاتها قرارمن من وزير التربية والتعليم .


مادة 13:
ألغيت بالمادة رقم (4) من القانون رقم 155 لسنة 2007 .

مادة 14:


بمراعاة ما ورد في هذا القانون من أحكام خاصة , يحدد وزير التعليم بعد
موافقةالمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي شروط اللياقة اللازمة للقبول في مختلف مراحلالتعليم , ونظم
الامتحانات وقواعد
النجاح وفرص الرسوب
والإعادة , والحوافزالتشجيعية للتلميذ , ونظام التأديب والعقوبات التي توقع على التلاميذ , وأحوالإلغاء
الامتحان أو الحرمان منه , ونظام
إعادة القيد , على أن
يتضمن هذا النظام فرضرسم يقدره وزير التعليم لإعادة قيد التلميذ المفصول , وفقا لما هو وارد في المادتين24،45
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://althanwybnat.hooxs.com
 
قانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المدرسة الثانوية بنات بأبوتيج :: ادارة المدرسة :: الادارة المدرسية :: شئون الطلبه-
انتقل الى: